البهوتي

207

كشاف القناع

فعلها ، وفعل مثلها ، كفائتة . لأنهما في حكم صلاة واحدة ( و ) استباح ( دونه ) أي دون ما نواه ، كالنفل في المثال ، لأنه أخف . ونية الفرض تتضمنه . و ( لا ) يستبيح من نوى شيئا ( أعلى منه ) فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض . لأنه ليس منويا لا صريحا ولا ضمنا ( فإن نوى نفلا ) لم يصل إلا نفلا ، لما تقدم ، ( أو أطلق النية للصلاة ) بأن نوى استباحة الصلاة ، ولم ينو فرضا ولا نفلا ( لم يصل إلا نفلا ) لأن التعيين شرط . ولم يوجد في الفرض ، وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الاطلاق . والطواف كالصلاة فيما تقدم ، ( وإن نوى ) بتيممه ( فرضا ) كظهر أو عصر ( فعله ، و ) فعل ( مثله ، كمجموعة وفائتة ، و ) فعل ما ( دونه ) كمنذورة ونافلة ، لما تقدم ( فأعلاه ) أي أعلى ما يباح بالتيمم ( فرض عين ) كالصلوات الخمس ( فنذر ) صلاة ( ف‍ ) - فرض ( كفاية فنافلة ، فطواف نفل ) قال في الشرح : وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف ، لأن النافلة آكد من ذلك كله ، لكون الطهارة مشترطة لها بالاجماع . قال : وإن نوى فرض الطواف استباح نفله . ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل ، كالصلاة . وقال في المبدع : ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر ، كمس المصحف ، قال الشيخ تقي الدين : ولو كان الطواف فرضا ، خلافا لأبي المعالي ( فمس المصحف ، فقراءة فلبث ) وسكوتهم عن الوطئ يعلم أنه دون الكل ( ولو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بلغ ، لم يجز له أن يصلي به فرضا ، لأن ما نواه كان نفلا ) وهو دون الفرض . فصل : في مبطلات التيمم ( ويبطل التيمم بخروج الوقت ) لقول علي : التيمم لكل صلاة ولأنه طهارة ضرورة . فتقيد بالوقت ، كطهارة المستحاضة ( حتى ) التيمم ( من جنب لقراءة ولبث في مسجد ، و ) حتى التيمم من ( حيض لوطئ ، و ) حتى التيمم ( لطواف ، و ) حتى التيمم من ( نجاسة ) ببدن ، ( و ) لصلاة ( جنازة ونافلة ونحوها ) كالتيمم من نفساء لوطئ ، فيبطل في هذه الصور كلها